الشيخ الصدوق

497

من لا يحضره الفقيه

بأن يضحى به ( 1 ) . 3063 - وروي عن عبد الله بن عمر ( 2 ) قال : " كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام بذلك ، فوقع إليه انظروا الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه " ( 3 ) . 3064 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : " لا يضحى بشئ من الدواجن " ( 4 ) . 3065 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الأضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحية ؟ قال : نعم إنما له ما نوى " ( 5 ) . وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبشا أقرن ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ( 6 ) .

--> ( 1 ) قال في الدروس - على المحكى - : ولا يجزى مكسور القرن الداخل وان بقي ثلثه خلافا للصفار - انتهى . وقال المولى المجلسي : الظاهر أنوصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه . ( 2 ) عبد الله بن عمر مجهول . ( 3 ) في الكافي والتهذيب مثله ، وعليه عمل الأصحاب ، وروى أنه يخلف ثمنه عند من يشترى له ويذبح عنه طول ذي الحجة وسيجئ . ( 4 ) الدواجن هي الشاة التي يعلفها الناس في بيوتهم ، وكذلك الناقة والحمامة وأشباههما ، والظاهر أن المراد هنا النعم المرباة ، وحمل على الكراهة . ( 5 ) يدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات مطلقا وإن كان المورد خاصا . ( م ت ) ( 6 ) روى الشيخ في الصحيح ج 1 ص 505 من التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ، ويمشي في سواد " وقال في المنتقى : لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث . نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان ، وقوله " ينظر في سواد - الخ " اختلف في تفسيره قال ابن الأثير في النهاية : في الحديث " انه ضحى بكبش يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك سواد " أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز - انتهى ، والمراد بالمحاجز الأوساط فان الحجزة معقد الإزار وهذا المعنى اختيار ابن إدريس ، وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت فإنه يطلق عليه ذلك لغة والمعنى حينئذ كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة ، وقيل : كونه من عظمه شحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه .